Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 106

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما جاء فيمن أعطي عن مسألة وفحش، وإعطاء المؤلفة قلوبهم وفيه ذكر الخوارج

أُرِيدَ، (١). لم يقل البخاري: لا جرم وما بعده، ولا ذكر الصِّرفَ.

١٦٠٧ - (١٤) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَسْمًا فَقَال رَجُل: إنَّهَا (٢) لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. قَال: فَأَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَارَرْتُهُ بِهِ (٣) فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى تَمَنَّيتُ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْهُ لَهُ. ثُمَّ قَال: (قَدْ أَوُذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ) (٤). وفي بعض طرق البخاري: فَقَال رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ: والله مَا أَرادَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجْهَ اللهِ. وفيه: رَحِمَ الله مُوسَى. الحديث. وقال فيه (٥): فَأَتَيتُهُ وهُوَ في ملأٍ فَسَارَرْتُهُ.

١٦٠٨ - (١٥) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: أَتَى رَجُلٌ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَينٍ وَفِي ثَوْبِ بِلالٍ فِضَّةٌ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبِضُ مِنْهَا وَيعْطِي النَّاسَ، فَقَال: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ. قَال: (وَيلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ). فَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ ﵁: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ، فَقَال: (مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ (٦) مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ) (٧). وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 106 (SanadKitab #20638, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.