Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' bainash Shahihain (Abdul Haqq) · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 128

  1. كتاب الصيام
  2. باب الصوم والفطر لرؤية الهلال أو إكمال العدة والنهي أن يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، وقول النبي ﷺ: شهرا عيد لا ينقصان

بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشرونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيهِنْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ: حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَينَا شَهْرًا فَقَال: (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشرينَ يَوْمًا) (١). وقال البخاري: آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا. كذا (٢) في بعض طرقه: مِنْ نِسَائِهِ.

١٦٥٤ - (١٧) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ قَال: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى فَقَال: (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا)، ثُمَّ نَقَصَ في الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا (٣). [وفي لفظٍ آخر: (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، عَشْرًا وعَشْرًا وَتِسْعًا مَرَّةً]) (٤). لم يخرج البخاري عن سعد في هذا شيئًا.

١٦٥٥ - (١٨) مسلم. عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاويَةَ بِالشَّامِ قَال: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ (٥) عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيتُ الْهِلال لَيلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ في آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلال فَقَال: مَتَى رَأَيتُمُ الْهلال؟ فَقُلْتُ: رَأَينَاهُ لَيلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَال: أنْتَ رَأَيتَهُ. فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاويَةُ فَقَال: لَكِنَّا رَأَينَاهُ لَيلَةَ السَّبْتِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاويَةَ وَصِيَامِهِ، فَقَال: لا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، ج 2، ص 128 (SanadKitab #20638, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.