بَابُ النَّهْي عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الأضْحَى وَالفِطْرِ (١) وَأَيَامِ التشْرِيقِ وَإِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ
١٧٣٨ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي عُبَيدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَال: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ ﵁، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ الناسَ، فَقَال: إِنَّ هَذَينِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ (٢).
١٧٣٩ - (٢) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَينِ: يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ (٣).
١٧٤٠ - (٣) وعَنْ قَزَعَةَ (٤) بن يَحيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: أنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَال: فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعْ! قَال: سَمِعْتُهُ يَقُول: (لا يَصْلُحُ الصيامُ فِي يَوْمَينِ: يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ) (٥).
١٧٤١ - (٤) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٦) أيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَينِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ (٧).