١٧٥٤ - (٣) وخرَّج (١) عَن ابْنِ أبي لَيلَى وَهوَ عَبْدُ الرَّحمَن قَال: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ: نَزَلَ رَمَضَانُ فشَقَّ عَلَيهِمْ، فَكَانَ مَن أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطيقُهُ، فَرُخِّصَ لَهُ (٢) فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ [إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (٣)﴾ فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ (٤).
١٧٥٥ - (٤) وذكر فيه عن ابن عمر أيضًا (٥)، وهو في "التفسير" (٦).
١٧٥٦ - (٥) مسلم. عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن أبِي سَلَمةَ قَال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلا فِي شَعْبَانَ، الشُّغلُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، أَو بِرَسُولهِ اللهِ ﷺ (٧). وفي طريق أخرى (٨): فَظننْتُ أنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِها مِنَ رَسُولِ الله ﷺ -يَحْيَى يَقُولُهُ-. وقال البخاري: قَال يَحيى: الشُّغْل مِنْ النبِيِّ أَوْ بِالنبِي ﷺ، يَحْيى: هُو ابْن سَعِيد.
١٧٥٧ - (٦) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: إنْ كانت إِحْدَانَا لَتُفْطرُ فِي رَمَضَانَ فِي زَمَانِ رَسولِ اللهِ ﷺ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى (٩) أن تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتى يَأتِيَ شعبانُ (١٠).