بَابُ صَوْمِ النبِيِّ ﷺ وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ] (١)
١٧٧٧ - (١) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَال: قُلْتُ لِعَائِشةَ ﵂ هلْ كَانَ النبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالتْ: وَاللهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلومًا سِوَى رمَضَانَ حَتى مَضَى لِوَجْهِهِ، وَلا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ (٢) (٣). وفي لفظ آخر: أَكانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا كلَّهُ؟ قَالتْ: ما عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلهُ إِلا رَمَضَانَ. الحديث. وفي آخر: سَألْتُ عَائِشةَ عَنْ صَوْمِ النبِي ﷺ؟ فَقَالتْ: كَانَ يَصُومُ حَتى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ، ويفْطِرُ حَتى نَقُولَ قَدْ أَفْطر قَدْ أَفْطَرَ. قَالتْ: وَمَا رَأيتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إلا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ. وفي آخر: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كانَ يَصُومُ حَتى نَقُولَ: قدْ صَامَ، ليلفْطِرُ حَتى نَقُولَ: قَدْ أَفْطرَ، وَلَمْ نَرَهُ (٤) صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلًا. وفي آخر: كَانَ يَصُومُ حَتى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، ويفْطِرُ حَتى نَقُولَ لا يَصُومُ. وفي آخر: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، وَكَانَ يَقُولُ: (خُذُوا مِنَ الأعْمَالِ مَا تُطيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لا (٥) يَمَلَّ حَتى تَمَلُّوا، وَكَانَ يَقُولُ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَل). لم يقل البخاري: مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، ولا قال: