Lewati ke konten

Kitab: Jamharatu Maqalat Mahmud Syakir · Pengarang: محمود شاكر، أبو فهر

Baca Juz 2, halaman 1021

  1. قرى عربية

١١ - وروى الطبريّ في تفسيره (٢٨: ٢٤ بولاق):

- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال: حدثني عمى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [سورة الحشر: ٦]. قال: أمر الله ﷿ نبيَّه بالسَّير إلى قُريظةَ والنضير، وليس للمسلمين يومئذ كثيرُ خيلٍ ولا ركاب، فجعل رسول الله ﷺ يحكم فيه ما أراد، ولم يكن يومئذ خيلٌ ولا ركاب يوجَف بها: قال: "والإيجاف" أن يوضعوا السير -وهي لرسول الله ﷺ فكان من ذلك خيبر، وفدك، وقُرَى عربيَّةَ، وأمر الله رسوله أن يُعِدَّ لينبع.

- وخرَّجه السيوطي في الدر المنثور: ٦: ١٩٢، بمثله من طريق ابن مردويه عن ابن عباس، ولم ينسبه للطبريّ.

* * *

١٢ - ووجدت في مختصر المزنيّ بهامش الأم للشافعي (٣: ١٨٠):

- "والفيء هو ما لم يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت سنّة رسول الله ﷺ في "قُرى عربية" أفاءها الله عليه، أربعة أخماسها لرسول الله ﷺ خاصة دون المسلمين.

- وفيه أيضًا (٣: ١٨٣):

- وفُتح في زمان رسول الله ﷺ فتوحٌ من قُرَى عربيّةَ وعدها الله رسوله قبل فتحها. . .".

إلا أن رسم الكلمة في كتاب "الأم" من هذه الطبعة، في باب "جماع سنن قسم الغنيمة والفيء"، هو:

- "قُرى عُرَينة"، وذكر الشافعيّ أنها هي التي أفاء الله على رسوله، وأنها خاصة لرسول الله ﷺ دون المسلمين (الأم ٤: ٦٤).

- ثم جاء في الأم (٤: ٦٤) "وقد كان في زمان النبي ﷺ فتوح في غير "قُرَى عُرَينة التي وعدها الله رسوله ﷺ قبل فتحها. . . .".

Rujukan halaman ini: جمهرة مقالات محمود شاكر، ج 2، ص 1021 (SanadKitab #20641, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.