Lewati ke konten

Kitab: Jamharatu Maqalat Ahmad Syakir · Pengarang: أحمد شاكر

Baca Juz 2, halaman 614

  1. مسائل علمية
  2. ولاية المرأة القضاء
  3. (حقوق المرأة أمام القضاء)

ترفض دعواها! لأني قلت من قبل إن ولاية الرجال أنفسهم هذا القضاء (باطلة بطلانًا أصليًّا، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة) (١) فلا يزيده بطلانًا - في نظري - أن تتولاه امرأة، أو يتولاه شخصًا ما أيًّا كان لونه أو صفته، فالأمر عندي فيه سواء.

أما بعد: فإنه أثناء كتابة هذه الكلمة، نظرت المحكمة هذه القضية بجلسة يوم الأربعاء ١٩ صفر سنة ١٣٧٠ (٢٩ نوفمبر سنة ١٩٥٠) برئاسة المستشار (سعادة السيد علي السيد بك) ولخصت جريدة المصري في اليوم التالي (الخميس (٢٠ صفر) بعض ما دار في الجلسة، فذكرت أنه حضر فيها (سيزا نبراوي وكيلة الاتحاد النسائي، وأعلنت انضمام الاتحاد للمدعية طرفًا ثالثًا في القضية، ووقف محامي الحكومة وطالب برفض انضمام الاتحاد؛ لأنه ليس له مصلحة مباشرة في هذا، ورد رئيس الجلسة بأنه يعتقد أن الاتحاد يرى أن هذه القضية هي قضية الجنس، وأن الحكم فيها يتعلق بمستقبل المرأة المصرية عامة)، ثم ذكرت الجريدة أن القضية أجلت لجلسة ٣٠ يناير سنة ١٩٥١ للمرافعة.

وليس لنا أن نتحدث في قبول ما يُدْعَى (الاتحاد النسائي) خصمًا ثالثًا في الدعوى أو عدم قبوله، فهذا شيء من اختصاص المحكمة وحدها، تفصل فيه بما ترى، بعد سماع المرافعة من طالب الدخول

Rujukan halaman ini: جمهرة مقالات أحمد شاكر، ج 2، ص 614 (SanadKitab #20642, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.