Lewati ke konten

Kitab: Jamharatu Maqalat Ahmad Syakir · Pengarang: أحمد شاكر

Baca Juz 2, halaman 633

  1. مسائل علمية
  2. نظام الطلاق في الإسلام
  3. نظام الطلاق في الإسلام ٢

عبد الرزاق وعبد بن حميد قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود. نقله السيوطي في الدر المنثور (ج ٦ ص ٢٣٢) والجصاص في أحكام القرآن بمعناه (ج ٣ ص ٤٥٦) وكذلك هو قول السدي، فقد روى عنه الطبري قال: في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾. على الطلاق والرجعة".

"وذهب الشيعة إلى وجوب الإشهاد في الطلاق، وأنه ركن من أركانه، كما في كتاب (شرائع الإسلام ص ٢٠٨ - ٢٠٩ طبعة سنة ١٣٠٢) ولم يوجبوه في الرجعة، والتفريق بينهما غريب، ولا دليل عليه".

"وأما ابن حزم فإن ظاهر قوله في المحلى (ج ١٠ ص ٢٥١) يفهم منه أنه يرى اشتراط الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة، وإن لم يذكر هذا الشرط في مسائل الطلاق، بل ذكره في الكلام على الرجعة فقط، قال: فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾. فقرن (١) ﷿ بين المراجعة والطلاق والإشهاد،

Rujukan halaman ini: جمهرة مقالات أحمد شاكر، ج 2، ص 633 (SanadKitab #20642, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.