Lewati ke konten

Kitab: Jamharatu Maqalat Ahmad Syakir · Pengarang: أحمد شاكر

Baca Juz 2, halaman 743

  1. أهم تعقبات الشيخ أحمد محمد شاكر على دائرة المعارف
  2. المادة: استصحاب

وبين غيره في هذا المعنى، ومن الغريب جدًّا إشارة هذا الكاتب إلى الضحايا والقرابين في الاستسقاء فهو أمر لا نعرفه ولا يقول به أحد من المسلمين.

مصادر أخرى:

(١) المحلى لابن حزم جـ ٥ ص ٩٣ - ٩٤.

(٢) المجموع للنووي جـ ٥ ص ٦٣ - ٦٨.

(٣) نيل الأوطار للشوكاني جـ ٤ ص ٢٦ - ٤٣.

المادة: استصحاب

الجزء: ٢/ الصفحة: ٩٤

جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن حجية الاستصحاب:

"ولا يعترف الأحناف بالاستصحاب إلا في حالة الحق المكتسب، أما الشافعية فيقولون بالاستصحاب حتى عندما يتعلق الأمر بحقوق جديدة، فالغائب مثلًا لا يجعله الأحناف وارثًا شرعيًّا لميراث حل في غيبته، أما الشافعية فيقولون بحقه في الميراث؛ لأنهم يرون أن هذا الغائب يستطيع في غيبته الحصول على حقوق جديدة".

تعليق أحمد شاكر:

إطلاق القول بأن الاستصحاب حجة عند الشافعية غير موافق للمعروف؛ فإن الاستصحاب حجة عند الإمام مالك والإمام أحمد

Rujukan halaman ini: جمهرة مقالات أحمد شاكر، ج 2، ص 743 (SanadKitab #20642, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.