Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Rasa'il al-Hafizh Ibni 'Abdil Hadi · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca halaman 167

  1. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  2. فصل

وذهب إلى أن الماء (المتغير) (١) بالطاهرات لا يُسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يُسمى ماءً (٢).

وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير (٣).

(ق ٢ - ب) وذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وذكر أن القول بنجاسة ذلك قول مُحْدَثٌ لا سلف له من الصَّحَابَة (٤).

وذهب إلى أن الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس أو الريح ونحو ذلك، وأنه يُصلى عليها ويُتيمم بها (٥).

وذهب إلى أن الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ (٦).

وذهب إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالة (٧).

وذهب إلى أن طين الشوارع طاهر إذا لم يظهر منه أثر النجاسة، فإن تعين أن النجاسة فيه عُفي عن يسيره (٨).

وقال: الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب بل سائر السباع لا تطهر بالدباغ.

وقال في موضع آخر (٩): السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة.

Rujukan halaman ini: مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي، ص 167 (SanadKitab #20647, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.