Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Rasa'il al-Hafizh Ibni 'Abdil Hadi · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca halaman 169

  1. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  2. فصل

يُصرح باختياره فيه (١).

وذهب إلى أن النجاسات ﴿تزول﴾ (٢) بغير الماء من المائعات، وقال بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء: وإن كان كذلك (ق ٣ - ب) فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجهٍ كان زال حكمها, لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة بغير حاجة؛ لما في ذلك من إفساد الأموال (٣).

وذهب إلى أن من صلى وعليه نجاسة جاهلًا أو ناسيًا لا إعادة عليه، ثم ذكر الدليل، وقال: ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسيًا والأكل (٤).

وذهب إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة فدلكه في الأرض فإنه يطهر (٥).

وذهب إلى أن الصلاة بالتيمم خارج الحمام أولى من الصلاة بعد الاغتسال في الحمام؛ فإنه قال في أثناء كلامه (٦): وأما إن كانت المرأة أو الرَّجل يمكنه الذهاب لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت إما لكونه مقهورًا -مثل الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج حتى يصلي (ق ٤ - أ) ومثل المرأة التي معها أولاد فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك-

Rujukan halaman ini: مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي، ص 169 (SanadKitab #20647, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.