Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Rasa'il al-Hafizh Ibni 'Abdil Hadi · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca halaman 176

  1. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  2. فصل

قولي العلماء﴾ (١) وقول جمهورهم، بل (٢) يكون صلاحًا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن تباع جملة في أحد قولي العلماء.

وذهب إلى أن القول بوضع الجوائح في الثمر؛ فإذا اشترى ثمرًا قد بدًا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله فإنه يكون من ضمان البائع، وإلى أن المشتري يبيع الثمرة قبل الجداد؛ لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف (ق ٨ - أ) وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة؛ فإنه إذا ﴿قبضها﴾ (٣) جاز له التصرف في المنافع، وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر (٤).

قال في الإجارة (٥): لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد:

قيل: يجوز؛ كقول الشافعي.

وقيل: لا يجوز؛ كقول أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه ربح فيما لم يضمن؛ لأن المنافع لم يضمنها.

وقيل: إن أحدث فيها عمارة جاز وإلا فلا.

قال: والأول أصح؛ لأنها مضمونة عليه بالقبض، بمعنى إذا لم يستوفها

Rujukan halaman ini: مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي، ص 176 (SanadKitab #20647, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.