Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Rasa'il al-Hafizh Ibni 'Abdil Hadi · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca halaman 181

  1. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  2. فصل

أصلح لأهل البلدة منه، وبيع ﴿الأول﴾ (١)، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء (٢).

قال (٣): وأما إبدال العَرْصة (٤) بعرصة أخرى فهذا ﴿قد نصَّ﴾ (٥) أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله ﷺ؛ حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية ولم تُنكر.

وقال أيضًا: النصوص والآثار والقياس يقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم.

وذهب إلى جواز القصاص ﴿في اللطمة﴾ (٦) والضربة ونحو ذلك، فذهب الخلفاء الراشدون إلى أنه مشروع يُقتص بمثله، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد (٧) الشَّالَنْجي، وذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى أنه لا يُشرع في ذلك قصاص، وهذا قول ﴿كثير﴾ (٨) من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والأول أصح (٩).

Rujukan halaman ini: مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي، ص 181 (SanadKitab #20647, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.