Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Rasa'il al-Hafizh Ibni 'Abdil Hadi · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca halaman 204

  1. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  2. فصل

وكان ﵀ يذهب إلى أن الأفضل أن ﴿يسوق﴾ (١) الهدي ويكون قارنًا؛ لأن النبي ﷺ هكذا فعل (٢).

قال (٣): فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنًا قال: "لبيك عمرة وحجًّا"، وإن كان متمتعًا قال: "لبيك عمرة ﴿متمتعًا بها إلى الحج"، وإن كان مفرداً قال: "لبيك حجة"، أو قال: "اللَّهم إني أوجبت عمر﴾ (٤) وحجًّا". أو "أوجبت عمرة وأوجبت حجًّا"، أو "أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج" أو قال: "اللَّهم إني أريد العمرة أتمتع بها إلى الحج"، أو قال: "اللَّهم أريد العمرة وأريد الحج"، أو "أريدهما"، أو "أريد التمتع بالعمرة إلى الحج" فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة ليس في ذلك عبارة (ق ٢١ - أ) مخصوصة، ولا يجب شيءٌ من هذه العبارات باتفاق الأئمة، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيءٍ.

ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك.

فقال (٥) في قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (٦)،

Rujukan halaman ini: مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي، ص 204 (SanadKitab #20647, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.