Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Rasa'il al-Hafizh Ibni 'Abdil Hadi · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca halaman 207

  1. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  2. فصل

قال (١): وإذا لبس ثم لبس مرات ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة (٢٢ - ب) في أظهر قولي العلماء.

قال (٢): وفيما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد شم الطَّيِّب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت أو السمن ونحوه ﴿إذا لم يكن﴾ (٣) فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى.

قال (٤): وله أن يحتجم، وإن احتاج ﴿إن﴾ (٥) يحلق شعراً ﴿لذلك﴾ (٦) جاز؛ فإنه قد ثبت في "الصحيح" (٧) "أن النبي ﷺ احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل.

قال (٨): ولا يصطاد بالحرم صيداً وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح.

قال (٩): والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، ولم يتنازع (١٠) المسلمون في حرم ثالث إلا في "وَجٍّ" - وهو وادٍ

Rujukan halaman ini: مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي، ص 207 (SanadKitab #20647, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.