وقال شيخنا (١): الصواب أن الحج فُرِضَ سنة تسع أو عشر.
وقال في "شمول النصوص الأحكام" (لما تكلم شركًا له في عبد) (٢): وتنازعوا هل يسري ﴿العتق﴾ (٣) عقب العتاق أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين مشهورين، والأول هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني (ق ٢٩ - ب) قول مالك، وقول في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل.
وقال (٤) في موضع آخر: من غلب على ماله الحلال جازت معاملته كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد، وإن غلب الحرام فهل معاملته محرمة أو
Rujukan halaman ini:مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي، ص 221 (SanadKitab #20647, hlm. urut 212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.