Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Rasa'il al-Hafizh Ibni 'Abdil Hadi · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca halaman 223

  1. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  2. فصل

مذهب أحمد.

والثاني: عليه الإعادة إذا تركها بدار ﴿الإسلام دون دار﴾ (١) الحرب، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن دار الحرب دار ﴿جهل﴾ (٢). يعذر به، بخلاف دار ﴿الإسلام﴾ (٣).

الثالث: لا إعادة عليه مطلقًا، وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد وغيره.

وأصل هذين الوجهين أن حكم الشارع هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:

أحدها: يثبت مطلقًا.

والثاني: لا يثبت مطلقًا.

والثالث: يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ، كقضية أهل قباء، وكالنزاع المعروف (ق ٣٠ - ب) في الوكيل إذا عُزل، فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم؟

وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص: مثل أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضّأ ثم يبلغه النص، ويتبين له وجوب الوضوء، أو يصلي في أعطان الإبل، ثم يبلغه ويتبين له النص فهل عليهم إعادة ما مضى؟ فيه قولان هما روايتان من أحمد، ونظيره أن يمس ذكره ويصلي ثم يتبين له ﴿وجوب﴾ (٤) الوضوء من مس الذكر.

والصحيح في هذه المسائل عدم وجوب الإعادة؛ لأن الله -تعالى- عفا

Rujukan halaman ini: مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي، ص 223 (SanadKitab #20647, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.