Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Rasa'il al-Hafizh Ibni 'Abdil Hadi · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca halaman 225

  1. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  2. فصل

قال شيخنا: وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا (ق ٣١ - ب) قيل للمرأة: صلي. تقول: حتى أكبر وأصير عجوز. ظانة أنه لا تخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها، وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواء كانوا كفاراً أو كانوا معذورين بالجهل.

قال شيخنا (١): إذا كان على الولد دين ولا وفاء له جاز أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره، وأما إذا كان محتاجًا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، وأما ﴿إن﴾ (٢) كان مستغنيًا بنفقته (٣) فلا حاجة ﴿به﴾ (٢) إلى زكاته.

وقال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً ﴿إن شاء الله﴾ (٤) وقصده (٥) بذلك أن لا يقع به الطلاق ﴿فلا يقع به الطلاق، ولو فصل بين الطلاق﴾ (٦)

Rujukan halaman ini: مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي، ص 225 (SanadKitab #20647, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.