Lewati ke konten

Kitab: مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية · Pengarang: -

Baca halaman 30

  1. الخاص

أ- إما آية تخصص عموم آية مثل قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ خصص منه أولات الأحمال بقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ وخص منه أيضا المطلقات قبل المسيس بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ .

ب- وإما حديث يخصص عموم آية مثل قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة " وخص منه السمك والجراد بقوله ﷺ: " أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت ". ومثل قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ خص بما روي عن عائشة وأم سلمة أنه ﷺ كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها فيباشرها وهي حائض.

جـ- وإما آية تخصص عموم حديث مثل قوله ﷺ: " ما أبين من حيِ فهو ميت " خص بقوله تعالى: " ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاَ إلى حين ". ومثل قوله ﷺ: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" خص بقوله تعالى: ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ .

د- وإما حديث يخصص عموم حديث مثل قوله ﷺ: "فيما سقت السماء العشر" خص بقوله ﷺ: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

ثانياً: الإجماع، مثل قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ خص منه الولد الرقيق بالإِجماع ومنه تخصيص العمومات المانعة من الغرر بالإجماع على جواز المضاربة.

ثالثاً: القياس، مثل قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ فإن عموم الزانية خص بالنص وهو قوله تعالى في الإماء: ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ وأما عموم الزاني فهو مخصص بقياس العبد على الأمة لعدم الفارق.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية، ص 30 (SanadKitab #2073, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.