Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhalul 'Adzbul Maurud · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 2, halaman 318

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس
  3. الكلام في صحة صلاة المأموم الذي تبين فساد صلاته إمامه

صحيح لأن الدارقطنى أخرج في سننه عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن حمزة عن علىّ أنه صلى بالقوم وهو جنب فأعاد ثم أمرهم فأعادوا. وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار عن ابن جعفر أن عليا صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فأعاد وأمرهم أن يعيدوا. وروى عبد الرزاق أيضا أخبرنا حسين بن مهران عن مطرح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زخر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال صلى عمر بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعد الناس فقال له علىّ قد كان ينبغى لمن صلى معك أن يعيدوا قال فرجعوا إلى قول على رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال القاسم وقال ابن مسعود مثل قول على رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما. وقوله وفي الحديث دليل على أن افتتاح المأموم صلاته قبل الإمام لا يبطل صلاته مردود بأنه لا دليل فيه على ذلك لأنه لا يخلوا إما أن يكون ذهابه ﵊ للاغتسال قبل التحريمة كما هو الصحيح أو بعدها على زعمهم فإن كان قبلها فليس فيه افتتاح لا من الإمام ولا من القوم وإن كان بعدها فهم افتتحوا بافتتاحه ﵊ الجديد (وقال) الشافعى من أحرم قبل الإمام فصلاته باطلة اهـ وكذا قال غير الشافعى من الأئمة (وتمسك) أيضا من أخذ بظاهر الحديث بما رواه البخارى وأحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وبما رواه الدارقطني عن الضحاك ابن مزاحم عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم ليغتسل هو ثم ليعد صلاته وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك. وبما رواه عن ابن المنكدر عن الشريد الثقفي أن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا. وبما رواه عن خالد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أن عثمان صلى بالناس وهو جنب فلما أصبح نظر في ثوبه احتلاما فقال كبرت والله ألا أراني أجنب ثم لا أعلم ثم أعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا (وقال) أبو حنيفة والشعبي وحماد بن أبي سليمان بفساد صلاة المأموم الذى تبين حدث إمامه بعد تلبسه بالصلاة، واستدلوا بما رواه أحمد عن أبى هريرة مرفوعا "الإمام ضامن" وأخرجه أيضا الطبراني عن أبي أمامة قالوا إن الإمام إنما جعل ليؤتمّ به وهو ضامن لصلاة المأموم وصلاة المأموم مشمولة لصلاة الإمام وصلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم فصحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام وفسادها بفسادها وصلاة الإمام في هذه الحالة فاسدة لعدم إحرامه فكذا صلاة المأموم لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، ويدلّ لهم أيضا ما رواه الدارقطني عن أبي جابر البياضى عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا قال الدارقطنى هو مرسل وأبو جابر البياضى متروك الحديث اهـ وما رواه أيضا عن عمرو

Rujukan halaman ini: المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 318 (SanadKitab #20764, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.