المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة.
اختيار القاضي:
اختار ﵀ أن اللبث فوق الحاجة مكروه، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.
قال المرداوي ﵀ (قوله ولا يلبث فوق حاجته، يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وجزم به في الفصول، ... واختاره القاضي) (¬١)
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يستحب ألا يطيل القعود فوق الحاجة.
وبه قال: الحنفية (¬٢).
القول الثاني: أن اللبث فوق الحاجة مكروه.
وهو مذهب الشافعية (¬٣)، و رواية عن الإمام أحمد (¬٤)، اختارها القاضي أبو يعلى كما تقدم.
القول الثالث: القعود فوق الحاجة في الخلاء محرم.
وبه قال: الحنابلة في المشهور من المذهب (¬٥).