Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 108

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الاستنجاء.
  3. المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة.

المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة.

اختيار القاضي:

اختار ﵀ أن اللبث فوق الحاجة مكروه، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.

قال المرداوي ﵀ (قوله ولا يلبث فوق حاجته، يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وجزم به في الفصول، ... واختاره القاضي) (¬١)

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يستحب ألا يطيل القعود فوق الحاجة.

وبه قال: الحنفية (¬٢).

القول الثاني: أن اللبث فوق الحاجة مكروه.

وهو مذهب الشافعية (¬٣)، و رواية عن الإمام أحمد (¬٤)، اختارها القاضي أبو يعلى كما تقدم.

القول الثالث: القعود فوق الحاجة في الخلاء محرم.

وبه قال: الحنابلة في المشهور من المذهب (¬٥).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 108 (SanadKitab #208, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.