المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد.
المقصود بالمسألة:
اختيار القاضي:
اختار القاضي ﵀ -أن الاستجمار بالحجر الواحد ذي الثلاث شعب يجزي موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
فقال ﵀: (مسألة: واختلفت في الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب، إذا مسح بكل شعبة منه مسحة هل يجزئه؟ فنقل المروذي وأحمد بن أبي عبده، جواز ذلك وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (¬١).
الأقوال في المسألة:
اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاثة مسحات، بحيث يكفي الحجر الواحد إذا كان بثلاث شعب، أو لا بد من ثلاثة أحجار؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:
القول الأول: يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب.
وهو مذهب الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣)، وهي اختيار القاضي كما تقدم.
القول الثاني: لابد من ثلاثة أحجار مطلقاً.
وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٤)، وقول ابن حزم (¬٥).