Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 117

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الاستنجاء.
  3. المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد.

المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد.

المقصود بالمسألة:

اختيار القاضي:

اختار القاضي ﵀ -أن الاستجمار بالحجر الواحد ذي الثلاث شعب يجزي موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال ﵀: (مسألة: واختلفت في الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب، إذا مسح بكل شعبة منه مسحة هل يجزئه؟ فنقل المروذي وأحمد بن أبي عبده، جواز ذلك وهو اختيار الخرقي، وهو أصح) (¬١).

الأقوال في المسألة:

اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاثة مسحات، بحيث يكفي الحجر الواحد إذا كان بثلاث شعب، أو لا بد من ثلاثة أحجار؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب.

وهو مذهب الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣)، وهي اختيار القاضي كما تقدم.

القول الثاني: لابد من ثلاثة أحجار مطلقاً.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٤)، وقول ابن حزم (¬٥).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 117 (SanadKitab #208, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.