الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: قول علي ﵁: (إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعراً وإنكم تثلطون ثلطاً (¬١) فأتبعوا الحجارة بالماء) (¬٢).
وجه الدلالة:
أنه قول صحابي نص على المنع من استعمال الحجارة وحدها فيما إذا خرج الخارج سائلاً لأنه حينئذٍ ينتشر عن السبيلين (¬٣).
ونوقش:
بأنه أثر ضعيف لا يثبت، كما أن النبي ﷺ أثبت الاقتصار على الأحجار رخصةً في حق عامّة الخلق، على عموم الأحوال، مع العلم باختلاف الخلق والأحوال، والظاهر الانتشار في غالب الأمر (¬٤).
الدليل الثاني: أن الأصل إزالة النجاسة بالماء وإنما الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه (¬٥).
ونوقش:
أن النبي ﷺ أمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمراً عاماً بأن تزال كل نجاسة بالماء (¬٦).