Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 132

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب الاستنجاء.
  3. المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة.

أدلة أصحاب القول الثالث:

الدليل الأول: حديث سلمان المتقدم -وفيه-: (لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) (¬١).

الدليل الثاني: حديث معقل الأسدي ﵁ (¬٢) قال: (نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط) (¬٣).

الدليل الثالث: حديث ابن عمر -المتقدم- -وفيه-: (أنه رأى النبي ﷺ على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) (¬٤).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أنها نصوص صريحة تدل على إباحة الاستدبار فيبقى الاستقبال على ظاهر النهي في التحريم (¬٥).

نوقش:

بأن هذا مردود بحديث جابر وفيه: (أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم رآه جابر بعد ذلك يبول مستقبل القبلة) (¬٦)، مما يدل على أن الرخصة وردت في الاستقبال أيضاً.

الدليل الرابع: أن كل حكم تعلق بالقبلة اختص باستقبالها دون استدبارها كالصلاة (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 132 (SanadKitab #208, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.