الدليل الأول: حديث سلمان المتقدم -وفيه-: (لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) (¬١).
الدليل الثاني: حديث معقل الأسدي ﵁ (¬٢) قال: (نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط) (¬٣).
الدليل الثالث: حديث ابن عمر -المتقدم- -وفيه-: (أنه رأى النبي ﷺ على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) (¬٤).
وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
أنها نصوص صريحة تدل على إباحة الاستدبار فيبقى الاستقبال على ظاهر النهي في التحريم (¬٥).
نوقش:
بأن هذا مردود بحديث جابر وفيه: (أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم رآه جابر بعد ذلك يبول مستقبل القبلة) (¬٦)، مما يدل على أن الرخصة وردت في الاستقبال أيضاً.
الدليل الرابع: أن كل حكم تعلق بالقبلة اختص باستقبالها دون استدبارها كالصلاة (¬٧).
Rujukan halaman ini:اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 132 (SanadKitab #208, hlm. urut 132)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.