Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 153

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء.
  3. المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن زيد ﵁ "أنه رأى رسول الله ﷺ يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه" (¬١).

وجه الدلالة: أنه نص في أخذ ماء جديد للأذنين غير ماء الرأس.

نوقش: بأنه -على فرض صحته- فهو محمول على أنه لم يبق في يده بلل من ماء رأسه، فاضطر إلى أخذ ماء جديد لأذنيه (¬٢).

الدليل الثاني: ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵁ (كان إذا توضأ يأخذ بأصبعيه لأذنيه) (¬٣).

وجه الدلالة: أنه نص في المسألة.

نوقش:

بأنه لم يرفعه إلى النبي ﷺ فهو موقوف على صحابي، ولا حجة في قول أحد مع رسول الله ﷺ، وقد جاءت أحاديث تدل على أنه ﷺ مسح أذنيه بفضل ماء رأسه كما مر.

الترجيح:

الراجح هو القول الأول وأنه يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، فلا يستحب أن يؤخذ ماء جديد للأذنين، ولهذا قال ابن القيم: "ولم يثبت عنه ﷺ أنه أخذ للأذنين ماء جديداً وإنما صح ذلك عن ابن عمر" (¬٤) أ. هـ. وقال ابن المنذر: "وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله ﷺ أخذه لأذنيه ماء جديداً" (¬٥).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 153 (SanadKitab #208, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.