Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 164

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته.
  3. المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قالوا: النزعتان من الوجه لذهاب الشعر عنهما واتصالهما بالوجه (¬١).

ونوقش:

أن النزعتين من الرأس لدخولهما في حد الرأس وليس ذهاب الشعر عنهما بمخرج لهما من حكم الرأس، كما أن الأجلح والأجله الذي قد ذهب الشعر من مقدم رأسه كله، والأجلح الذي قد ذهب شعر ناصيته كله لا يخرج ذلك عن حكم الرأس وإن ذهب شعره فكذلك الأنزع (¬٢).

الدليل الثاني: استشهدوا بقول الشاعر

(ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا ... أغم (¬٣) القفا والوجه ليس بأنزعا) (¬٤).

فأضاف النزعة إلى الوجه فعلم أنها منه.

ونوقش:

بأنه قال والوجهِ بالخفض عطف على القفا فكأنه قال أغم القفا وأغم الوجه فدل على أن الغمم من الوجه ثم قال ليس بأنزعا على معنى الابتداء (¬٥).

الترجيح:

الراجح والله أعلم القول الأول القائل أن النزعتين من الرأس لا من الوجه، لوضوح أدلته ومناقشة أدلة القول الآخر.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 164 (SanadKitab #208, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.