الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين في الأصل:
القول الأول: أنه لا يجب مسح الرأس كله، بل يجزئ مسح بعضه (¬١).
وهذا قول الحنيفة (¬٢) والشافعية (¬٣) ورواية عند أحمد (¬٤) وقول لبعض أصحاب مالك (¬٥)،وهو قول داود الظاهري (¬٦).
القول الثاني: أنه يجب مسح جميع الرأس.
وبهذا قال المالكية (¬٧) والحنابلة (¬٨).