Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 166

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته.
  3. المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين في الأصل:

القول الأول: أنه لا يجب مسح الرأس كله، بل يجزئ مسح بعضه (¬١).

وهذا قول الحنيفة (¬٢) والشافعية (¬٣) ورواية عند أحمد (¬٤) وقول لبعض أصحاب مالك (¬٥)،وهو قول داود الظاهري (¬٦).

القول الثاني: أنه يجب مسح جميع الرأس.

وبهذا قال المالكية (¬٧) والحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 166 (SanadKitab #208, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.