Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 179

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته.
  3. المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجب غسل رأس العضد.

وبه قال: الحنفية (¬١)،والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني: لا يجب عليه غسل العضد.

وبه قال: المالكية (¬٤)، وهو قول عند الشافعية (¬٥).، وقول عند الحنابلة (¬٦)، اختاره القاضي كما تقدم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 179 (SanadKitab #208, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.