الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجب غسل رأس العضد.
وبه قال: الحنفية (¬١)،والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
القول الثاني: لا يجب عليه غسل العضد.
وبه قال: المالكية (¬٤)، وهو قول عند الشافعية (¬٥).، وقول عند الحنابلة (¬٦)، اختاره القاضي كما تقدم.