Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 185

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته.
  3. المسألة التاسعة: حكم تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء.

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون بأن التنشيف مكروه:

الدليل الأول: حديث ميمونة ﵂ السابق.

الدليل الثاني: عن أنس: (أن رسول الله ﷺ لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا علي، ولا ابن مسعود) (¬١).

نوقش:

بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة.

الدليل الثالث: قالوا: إن الوضوء يوزن (¬٢).

ونوقش: أن هذا تعليل غير صحيح، فإن ميزان الأعمال يوم القيامة ليس كموازين الدنيا، ولا هو مما يدخل تحت الحس في هذه الحياة، وإنما هذا من أمور الغيب الذي نؤمن به كما ورد (¬٣).

الترجيح:

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة يترجح والله أعلم، القول القائل بجواز التمندل بعد الوضوء، لعدم صحة الخبر في النهي عن ذلك، وأما رده ﷺ للمنديل في حديث ميمونة ﵂ فإنه ﷺ قد يترك المباح ولا يكون تركه لكراهته له، ولأنه ربما ترك المنديل لأمر يختص بعينه دون جنسه (¬٤).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 185 (SanadKitab #208, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.