Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 191

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب مسح الخفين.
  3. المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف.

المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف.

اختيار القاضي:

اختار ﵀، أن إمكان المشي بالخف شرط لجواز المسح عليه، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

قال المرداوي ﵀: (ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ... ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي) (¬١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشترط لجواز المسح على الخف إمكان متابعة المشي فيه.

وهو مذهب الحنفية (¬٢)،والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

القول الثاني: أن إمكان المشي فيهما ليس بشرط لجواز المسح.

وهو وجه عند الشافعية (¬٦)،ووجه عند الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 191 (SanadKitab #208, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.