المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف.
اختيار القاضي:
اختار ﵀، أن إمكان المشي بالخف شرط لجواز المسح عليه، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال المرداوي ﵀: (ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ... ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي) (¬١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشترط لجواز المسح على الخف إمكان متابعة المشي فيه.
وهو مذهب الحنفية (¬٢)،والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
القول الثاني: أن إمكان المشي فيهما ليس بشرط لجواز المسح.
وهو وجه عند الشافعية (¬٦)،ووجه عند الحنابلة (¬٧).