Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 202

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب مسح الخفين.
  3. المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيما ثم سافر.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يمسح مسح مسافر.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢).

القول الثاني: يمسح مسح مقيم.

وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، ورجحه ابن حزم (¬٥).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: (جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم) (¬٦).

وجه الدلالة:

أن الرسول ﷺ جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا مسافر، ولم يفرق الشرع بين مسافر ومسافر، فمن فرق فعليه الدليل.

الدليل الثاني: القياس: حيث أنه سافر قبل مضي مدة المسح، فأشبه من سافر قبل أن يمسح (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 202 (SanadKitab #208, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.