Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 209

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب مسح الخفين.
  3. المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين.

القول الرابع: تبطل طهارته، وعليه استئناف الوضوء.

وبه قال: النخعي (¬١)، والزهري (¬٢)، وابن أبي ليلى (¬٣)، والأوزاعي (¬٤)، وإسحاق (¬٥)، والشافعي في القديم (¬٦)، وأحمد في أصح الروايتين عنه، وهو المشهور المعتمد عند علمائنا الحنابلة (¬٧)، وهي اختيار القاضي كما تقدم.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: القياس على التيمم، إذا بطل برؤية الماء وجب ما ناب عنه، فكذا المسح على الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة، فظهورهما يبطل ما ناب عنهما (¬٨).

نوقش:

بأن ما ذكروه يبطل بخلع أحد الخفين، فإنه يبطل الطهارة في القدمين جميعاً، وإنما ناب مسحه عن إحداهما (¬٩).

الدليل الثاني: ما روي عن أبي بكرة ﵁: (أنه كان ينزع خفيه، ويغسل رجليه) (¬١٠).

الدليل الثالث: ما روي عن رجل من الصحابة (¬١١) -في الرجل يمسح على خفيه، ثم تبدو له فينزعهما- قال: (يغسل رجليه) (¬١٢).

وجه الدلالة:

أنهما أثران صريحان في حكم هذه المسألة عن الصحابة ﵃.

الدليل الرابع: أن الموالاة لا تجب في الوضوء، فيكيفه غسل قدميه، لأن الأعضاء الأخرى مغسولة من قبل (¬١٣).

نوقش: بعدم التسليم بذلك، بل الموالاة واجبة في الوضوء لفعل الرسول ﷺ فإنه قال: (من توضأ نحو وضوئي هذا ... ) (¬١٤)، وهو لم يتوضأ إلا متوالياً.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 209 (SanadKitab #208, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.