Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 223

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب نواقض الوضوء.
  3. المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعا أو ساجدا.

المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً.

اختيار القاضي:

اختار ﵀، عدم نقض وضوء من نام راكعاً أو ساجداً إلا إذا كثر، مخالفاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

قال: شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ -عند كلامه على نقض الوضوء بالنوم حال الركوع والسجود ( .... والرواية الرابعة لا ينقض في حال من هذه الأحوال حتى يكثر ... وهذه اختيار القاضي وأصحابه) (¬١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الأئمة الأربعة على انتقاض الوضوء بالنوم في الجملة (¬٢)، وبزوال العقل بغير النوم كالجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض ذلك الوضوء بالإجماع (¬٣) وبنوم المضطجع (¬٤)، وعلى عدم انتقاضه بالنعاس (¬٥)، وبالنوم اليسير من المتمكن بمقعدته من الأرض (¬٦)، واختلفوا في النوم الكثير من القاعد (¬٧)، وفي نوم الراكع والساجد والقائم، سواءً كان ذلك في صلاة أو غيرها، كثيراً كان أو قليلاً (¬٨).

سبب الخلاف:

السبب هو اختلافهم في النوم هل هو حدث أو ليس بحدث وإنما هو مظنة الحدث، بناءً على اختلاف الآثار الواردة في ذلك، فمنهم من سلك مسلك الترجيح، ومنهم من ذهب مذهب الجمع (¬٩).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 223 (SanadKitab #208, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.