Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 238

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب نواقض الوضوء.
  3. المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قوله ﷺ: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) (¬١).

وجه الدلالة:

أنه لا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها، لأنه جزء منها أشبه بطنها (¬٢).

ونوقش:

أن العادة أن اللمس يكون بباطن الكف والأصابع، ولأن فيهما من اللطف والحرارة المحركين للمذي ما ليس في غيرهما (¬٣).

الدليل الثاني: أنه مس فرجه بيده فوجب أن ينقض وضوءه كما لو مسه براحته (¬٤).

ونوقش:

أن ظاهر الكف ليس بآلة للمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه (¬٥).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بعدم نقض وضوء من مس ذكره بكفه، لأن المعنى الذي اختصت به اليد في مسه بنقض الوضوء دون سائر الجسد، إما أن يكون لحصول اللذة المقتضي إلى نقض الطهر وإما لأن اليد آلة الطعام فخيف تنجسها بآثار الاستنجاء، وكلا المعنيين مختص بباطن الكف دون ظاهرها (¬٦)، وإن كان الحكم تعبدياً فيقتصر على ما يتبادر للذهن أنه مظنة اللمس وهو باطن الكف.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 238 (SanadKitab #208, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.