Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 253

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب نواقض الوضوء.
  3. المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه.

المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه.

اختيار القاضي:

اختار القاضي ﵀ -جواز مس المصحف من وراء حائل موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال ﵀: (مسألة: واختلفت هل يجوز للمحدث أن يتصفح ورق المصحف بكمه؟ فنقل الحسن بن ثواب، وإبراهيم بن هانئ جواز ذلك، لأنه حائل، فهو كما لو حمل المصحف بثوبه أو بعلاقته. ونقل أبو طالب منع ذلك، والأولى أصح) (¬١).

تحرير محل النزاع:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن مس المصحف للمحدث حدثًا أكبر أو أصغر باليد، من غير حائل يعتبر محرمًا (¬٢)،واختلفوا في حكم مَسِّ المصحف بحائل, كخرقة أو كُمٍ أو نحو ذلك.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: التفريق بين مسه بحائل متصل أو منفصل، فيحرم أن يمس المصحف بكم أو غيره من ثيابه المتصلة ببدنه، دون ما انفصل عنه.

وهو مذهب الحنفية (¬٣).

القول الثاني: التحريم فلا يجوز للمحدث مس المصحف من وراء حائل مطلقاً، سواء كان الحائل متصلاً أم منفصلاً.

وهو مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)،ورواية عن الإمام أحمد (¬٦).

القول الثالث: الجواز مطلقاً، مادام المس من وراء حائل.

وهو مذهب الحنابلة (¬٧)، وقول للحنفية (¬٨).

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 253 (SanadKitab #208, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.