Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 255

  1. الفصل الثاني اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء
  2. اختياراته في باب نواقض الوضوء.
  3. المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بالمنع مطلقاً من مس المصحف سواء كان الحائل متصلاً أو منفصلاً بالإضافة للأدلة السابقة بالتعليل حيث قالوا: أن التقليب يقع باليد لا بالكم (¬١).

ويناقش:

بأن المحرم المس لا التقليب، والمس حقيقته إذا كان بلا حائل، أما مع وجود ه فلا يسمى مساً.

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون بجواز مس المصحف بحائل مطلقاً بأن النهي ورد عن مس المصحف، ومع وجود الحائل يكون المس للحائل، فلا يحرم لعدم مباشرة المس باليد، بدليل عدم انتقاض الوضوء بمس المرأة من وراء حائل عند من يقول بهذا، بخلاف مباشرة المس، فإنه ينقض الوضوء، ولأنه لم يمسه، فيبقى على أصل الإباحة (¬٢).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الثالث القائل بجواز المس من وراء حائل مطلقاً، لقوة أدلتهم ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 255 (SanadKitab #208, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.