المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم.
اختيار القاضي:
اختار القاضي ﵀ -أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر وتسقط سهواً، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي ﵀: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها ... القاضي) (¬١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنة.
وبه قال: الحنفية (¬٢)،والمالكية (¬٣) وهي عندهم من الفضائل لا السنن، والشافعية (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥).
القول الثاني: أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٦)، وهو ما اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.