Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 277

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم.

المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم.

اختيار القاضي:

اختار القاضي ﵀ -أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر وتسقط سهواً، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي ﵀: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها ... القاضي) (¬١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنة.

وبه قال: الحنفية (¬٢)،والمالكية (¬٣) وهي عندهم من الفضائل لا السنن، والشافعية (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥).

القول الثاني: أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٦)، وهو ما اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 277 (SanadKitab #208, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.