Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 290

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين.

القول الأول: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.

وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (¬١)، والمشهور من مذهب المالكية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

القول الثاني: يتيمم ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء لأن السفر شرط لإباحة التيمم.

وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ الآية. (¬٦)

وجه الدلالة:

أن الله شرع التيمم عند فقد الماء، ويستوي في ذلك الحاضر والمسافر.

الدليل الثاني: قال أبو الجهيم الأنصاري (¬٧) (أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇ (¬٨).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ تيمم لرد السلام في الحضر، فالصلاة التي من شرطها الطهارة أولى بالجواز، وقد بوب البخاري على هذا الحديث، باب التيمم في الحضر، إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 290 (SanadKitab #208, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.