الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن من خاف من استعمال الماء زيادة مرض أو تأخر برء جاز له التيمم.
وبه قال: الحنفية (¬١)،و المالكية (¬٢)، والصحيح عند الشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
القول الثاني: أنه لا يجوز له التيمم مادام لا يخاف التلف من استعمال الماء.
وهو قول للشافعية (¬٥)، ورواية عند الحنابلة (¬٦).