Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 319

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه؟

المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه؟

المقصود بالمسألة:

إذا اجتمع في السفر ميت، وجنب، وعندهما ماء لا يكفي إلا لأحدهم فمن الأولى به؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي-﵀ أن الأولى بالماء والحالة هذه هو الميت، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي.

فقال ﵀: (مسألة: واختلفت إذا اجتمع في السفر جنب وميت ومعه ما يكفي لأحدهما أيهما يقدم على روايتين ... ، الثانية: يقدم الميت، وهو أصح، لأن الغسل خاتمة عمله.) (¬١)

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الماء لأحدهم فهو أولى به، واختلفوا فيما إذا كان الماء مباحاً لهما على السواء، وازدحموا وتشاحوا فيه فمن يقدم (¬٢)؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:

القول الأول: يقدم الحي في استعمال الماء على الميت.

وبه قال: الحنفية (¬٣) والمالكية (¬٤)، وهي رواية عن الإمام أحمد (¬٥).

القول الثاني: يقدم الميت في استعمال الماء على الحي.

وبه قال الشافعية (¬٦) والحنابلة (¬٧)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 319 (SanadKitab #208, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.