Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 321

  1. الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم
  2. المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه؟

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: أن غسل الميت خاتمة طهارته فيستحب أن تكون طهارته كاملة، والأحياء يرجعون إلى الماء فيغتسلون (¬١).

الدليل الثاني: أن الميت أولى لأن غسله يراد للتنظيف وهو لا يحصل بالتراب، وغسل الحي يراد به إباحة الصلاة وهو حاصل بالتراب (¬٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني، القائل بتقديم طهارة الميت؛ وذلك لأن طهارة الحي لها بدل بالنص وهو التيمم، وهو في الحالة هذه كالعادم للماء، لوجوب تغسيل الميت، فيصير إلى التيمم، بينما العدول عن غسل الميت إلى تيممه ليس فيه نص صريح في ذلك يصار إليه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 321 (SanadKitab #208, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.