Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Qadhi Abi Ya'la · Pengarang: عدنان الرشيدي

Baca halaman 74

  1. الفصل الأول اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء
  2. اختياراته في باب المياه
  3. المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه) (¬١).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ نهى عن البول في الماء الدائم، والنهي هنا خاص ببول الآدمي دون غيره من النجاسات وألحق به الغائط لأنه أفحش منه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وذلك لأن النجاسة تفسد الماء، وهذا عام؛ لكن عفي عما يشق نزحه من أجل المشقة. (¬٢)

ونوقش:

لا يسلم بأن النهي للتحريم أو لتنجيس الماء؛ إذ ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل هو للكراهة التنزيهية (¬٣).

الدليل الثاني: ماروي أن علياً ﵁ سئل عن (صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها) (¬٤).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الأثر لا تعرف صحته، ومن ذكره لم يعزه إلى شيء من كتب التخريج المعتمده.

الوجه الثاني: على فرض ثبوته يحتمل أنه ﵁ أمر بنزحها لأجل الاستقذار وتطيباً للنفوس، لا لأنها تنجست بسب البول فيها (¬٥).

الترجيح:

بالتأمل في أدلة القولين، يظهر والله أعلم أن القول الأول القائل بأن الماء لا ينجس أرجح، لقوة ما استدلوا به، ولمناقشة القول الثاني، وعدم نهوضها لمعارضة أدلة القول الأول، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم، ص 74 (SanadKitab #208, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.