Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad ('Ilalul Hadits) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 15, halaman 62

  1. كتاب النكاح
  2. ٥٢٠ - ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما

وقال مرة: قرأت في بعض الكتب، عن حجاج قال: حدثني محمد بن عبيد اللَّه العرزمى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ. قال: ومحمد بن عبيد اللَّه ترك الناس حديثه (١).

وقال مرة: ليس لذلك أصل (٢).

وقال مرة: ما أدري ردها بالنكاح الأول أم بنكاح جديد؛ لأن الأحاديث مضطربة عندي (٣).

الثالث: حديث ابن عباس ﵄: أسلمت امرأة على عهد رسول اللَّه ﷺ فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول اللَّه ﷺ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول (٤).

قال الإمام أحمد: ليس كل الناس يسنده (٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 62 (SanadKitab #20868, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.