كتاب الطلاق
٥٢٨ - ما جاء في كنايات الطلاق
حديث كعب بن مالك ﵁: الحقي [بأهلك] فتكوني عندهم حتى يقضي اللَّه في هذا الأمر (١).
قال الإمام أحمد: لا أدري هو محفوظ أم لا. يعني: حين أمر النبي ﷺ النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أن يعتزلوا نساءهم.
قال أبو داود: أراد أحمد بذلك أنه حجة في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك، ولا يريد طلاقا أنه ليس بشيء (٢).