Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - التفسير وعلوم القرآن · أحمد بن حنبل

Juz 13, hlm. 425

  1. باب ما جاء في آداب تلاوة القرآن
  2. ٣١٧٦ - حكم القراءة بالألحان

فقال: لا، إلَّا أن يكون جرمه -أو قال: صوته مثل صوت أبي موسى، فأما أن يتعلمه فلا.

وقال: وأخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن الألحان، فكرهه وقال: يحسَّنه بصوته، من غير تكلف.

"الأمر بالمعروف" للخلال (٢٠٠ - ٢٠٢)

وقال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد اللَّه عن القراءة بالألحان؟ فقال: ما يعجبني هو محدث.

وقال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: سئل أبو عبد اللَّه عن القراءة بالألحان؟

وأنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن القراءة بالألحان؟ فقال: كل شيءٍ محدث فإنه لا يعجبني، إلَّا أن يكون صوت الرجل، لا يتكلفه.

قلت: ما لم يكن شيئًا بعينه لا يعدوه؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد اللَّه قيل له: القراءة بالألحان والترنُّم عليه؟

قال: بدعة.

قيل له: إنهم يجتمعون عليه ويسمعونه.

قال: اللَّه المستعان.

وقال: وأنا أبو بكر المروذي، قال: سئل أبو عبد اللَّه عن القراءة بالألحان فقال: بدعة، لا يُسمع.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - التفسير وعلوم القرآن، ج 13، ص 425 (Shamela #20869, hlm. urut 24)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.