Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 374

  1. كتاب الحوالة
  2. باب ما جاء في شروط صحة العقد
  3. ١٦٨٥ - إذا أخذ المحتال أكثر مما أحيل به، هل يضمن المحيل؟

كتاب الحوالة

١٦٨٣ - تفسير المليء

قال في رواية إسماعيل العجلي: أن يكون مليئًا بماله وقوله وبدنه.

"المبدع" ٤/ ٢٧٣

باب ما جاء في شروط صحة العقد

١٦٨٤ - ١ - اتفاق الدينين

نقل سندي فيمن أحاله عليه بدينار، فأعطاه عشرين درهمًا: لا ينبغي إلا ما أعطاه.

"الفروع" ٤/ ٢٥٩، "المبدع" ٤/ ٢٧٢

١٦٨٥ - إذا أخذ المحتال أكثر مما أُحيل به، هل يضمن المحيل؟

نقل مهنا فيمن بحث رجلًا إلى رجل له عنده مال، فقال: خذ منه دينارًا، فأخذ منه أكثر، فالضمان على المرسل لتغريره، ويرجع هو على الرسول.

"الإنصاف" ١٣/ ٩٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 374 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.