Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 530

  1. كتاب الغصب
  2. باب ما جاء في أحكام الغصب
  3. [فصل. . .]
  4. ١٧٩٢ - بقاء الملك في المغصوب لمالكه، وتصرفات الغاصب الحكمية فيه باطلة

باب ما جاء في أحكام الغصب

١٧٩٢ - بقاء الملك في المغصوب لمالكه، وتصرفات الغاصب الحكمية فيه باطلة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل: أرضٌ غصبها رجلٌ من آخر ترعى كلؤها؟

قال: نعم، إذا لم يحط عليها؛ لأنَّه ليس لأحدٍ أنْ يمنعَ الكلأ لا للغاصب ولا لصاحبه الأول المغصوب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣١٩)

قال صالح: وسألته عن دار غصب: يشتري الرجل فيها ويبيع؟

قال: لا.

"مسائل صالح" (٢٣٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: الشراء والبيع في سوق مرو؟

فقال: ما لسوقها؟

قال: يقولون: هي صافية؟

قال: إن كانت صافية، فتحول منها، لا تشتري منها ولا تبيع.

"مسائل أبي داود" (١٢٥٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: الشراء من هؤلاء الذين في الطريق؟

فقال: تقدر أن لا تشتري منهم، كلهم في الطرق؟ !

"مسائل أبي داود" (١٢٥١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 530 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.