Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 299

  1. كتاب الوقوف
  2. ١٩٨٣ - مشروعيته والرد على من طعن فيه

كتاب الوقوف

١٩٨٣ - مشروعيته والرد على من طعن فيه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُه: مَا كانوا يحبسونَ إلا الكُرَاع (١) والسلاح؟

قال: ليس ذا شيئا، أصحابُ النبيِّ ﷺ قد أوقفوا الدور والأرضين.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨٦)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: قول شريح (٢): لا حبس عن فرائض اللَّه؟ (٣).

يقول: من وقف وقفًا فهو ميراث، لا حبس عن فرائض اللَّه.

قال أبو عبد اللَّه: هذا خلاف قول النبي ﷺ، وذلك أن النبي ﷺ أمر عمر حين سأله عن أرض أصابها فقال: "احبسها وسَبَّل ثمرتها" (٤).

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٧)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن محمود الوراق: حدثنا صالح ابن أحمد بن حنبل: أنه قال لأبيه: قول شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 299 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.