Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-'Aqidah) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 4, halaman 591

  1. كتاب الصحابة
  2. ١٩٨ - باب: حكم الأموال والسبايا في الحرب بين المسلمين والخوارج

حماد قال: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل: الرجل إذا أراد الغزو، وكان إذ ذاك الخرمية، قلت: فإلى أي الوجهتين أحب إليك؟ قال: وأين مسكن الرجل؟ قلت: في هذِه المدينة. فأشار نحو الخرمية.

"السنة" للخلال ١/ ١٢٠ - ١٢٤ (١١٥ - ١٢٠)

قال الخلال: أخبرنا الحسن بن محمد، قال: ثنا أحمد بن أبي عبدة، قال: سألت أحمد قلت: حديث الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول اللَّه متوافرون، فأجمعوا ألا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه؟ قال: نعم.

قلت: هذا في الحرورية وأمثالهم؟ قال: نعم.

قلت: فأما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا، يؤخذون به كله؟ قال: نعم.

قال الخلال: حدثني محمد بن علي قال: ثنا الأثرم قال: ذكر لأبي عبد اللَّه: هاجت الفتنة وأصحاب رسول اللَّه ﷺ متوافرون، فرأوا أن يهدر كلُّ دمٍ أصيب على تأويل القرآن، قيل له: مثل الحرورية؟ قال: نعم. قال أبو عبد اللَّه: فأما قاطع طريق فلا.

قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل السَّاوي قال: ثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: ثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن أموال أهل البغي؟ قال: ليس أموالهم بغيًا.

"السنة" للخلال ١/ ١٢٦ (١٢٤ - ١٢٦)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن مرجا، قال: ثنا أحمد بن محمد بن مطر، قال: ثنا أبو طالب، أن أبا عبد اللَّه سئل عن خرمية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة، ج 4، ص 591 (SanadKitab #20879, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.