Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-'Aqidah) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 4, halaman 593

  1. كتاب الصحابة
  2. ١٩٨ - باب: حكم الأموال والسبايا في الحرب بين المسلمين والخوارج

محاربًا، وهو مقيم في دار الشرك، إيش حكمه إذًا؟ هكذا حكم الارتداد، أو حكم يريد حكم أمه؟

وأقبل أبو عبد اللَّه يردَّد هذا الموضع، ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع إذا بلغ عندهم، ثم خرج فقاتلنا (١).

وقد كنت قلت لأبي عبد اللَّه في ابتداء المسألة: إذا أخذنا المرأة؛ فقامت البينة أنها كانت مسلمة، أو ادَّعت الإسلام، فما كان معها من ولد، أليس تبعًا لأمه؟ قال: بلى.

قال عبد الملك: أردت من هذا أن قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من الإسلام.

قال عبد الملك، وإنما ناظرته على بابك لما أخذ من المسلمات؛ فوثبوا عليهن (٢).

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد ابن حنبل: الرجل يبيع غلامه من الخوارج؟ قال: لا.

قلت: فيبيع منهم الطعام والثياب؟ قال: لا.

قلت: فإن أكرهوه؟ فكره ذلك كله.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة، ج 4، ص 593 (SanadKitab #20879, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.